السيد محمد سعيد الحكيم
238
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
في الحكم بإسلامهما تبعاً ، كما تقدم في الثامن من المطهرات ، من مباحث الطهارة من الخبث . الثاني من موانع الإرث : القتل ، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله بلا حق وإن كان خطاً ، أما إذا كان بحق فهو يرثه ، كما لو كان قصاصاً أو دفاعاً أو لهدر دمه بمثل سبه لله تعالى أو النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو غير ذلك . ( مسألة 12 ) : لا فرق في القتل بين القتل بالمباشرة ، كما لو رماه بطلقة فمات ، والتسبيب ، كما لو كتفه وألقاه للأسد فافترسه . ( مسألة 13 ) : لو أمر غيره بقتل رجل فامتثل أمره وقتله فعل حراماً ، إلا أنه لا يكون قاتلًا ، ولا يمنع ذلك من ميراثه من المقتول . ( مسألة 14 ) : إذا اشترك جماعة في قتل واحد حرموا كلهم من إرثه . ( مسألة 15 ) : القاتل كما لا يرث من المقتول لا يحجب غيره عن ميراثه ممن هو أبعد منه وإن كان متقرباً به ، فإذا قتل الأب ولده فإن كانت له أم وأولاد كان ميراثه لهم ، وإلا كان ميراثه للجد والاخوان ، ثم لمن بعدهم من طبقات الورثة . وإذا قتل الولد أباه ولم يكن له أولاد غيره كان ميراثه لولد الولد مع وجوده ، ثم لمن بعدهم من طبقات الورثة ، ولو لم يكن له وارث غير القاتل إلا الامام كان الميراث للامام . الثالث من موانع الإرث : الرق ، فلا يرث العبد وإن انحصر به الميراث . وحيث كان الابتلاء بذلك نادراً أو منعدماً في زماننا فلا نطيل بذكر فروعه .